قانون الخدمة البريدية

 المادة 1

تفسيرات :

في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الأتية المعاني الموضحة أمامها .

 

الوزير  :

يقصد به وزير البريد والبرق والهاتف .

 

الوزارة  :

وزارة البريد والبرق والهاتف أو إحدى الإدارات التابعة لها التي يحددها الوزير

 

الرسائل :

يقصد بها مواد بريد الرسائل المعرفة بموجب الإتفاقيات .

 

الإتفاقيات :

يقصد بها الإتفاقيات والإتفاقات البريدية التي إشتركت فيها السلطنة أو إنضمت إليها

 

الرسوم  :

 تعني الأجور التي تحصلها الوزارة نظير الخدمات التي تؤديها .

 

اللوائح :

تعني اللوائح التي يصدرها الوزير لهذا القانون

المادة 2

 

تؤدي الوزارة دون غيرها جميع الخدمات البريدية بالسلطنة من قبول ونقل وتوزيع الرسائل والطرود الداخلية والخارجية , والقيام بأعمال التسجيل والحوالات البريدية والتوفير البريدي وإصدار وبيع الطوابع البريدية وغبرها من الخدمات البريدية .

ويجوز للوزير أن يعهد ببعض هذه الأعمال إلى وكالات أو أفراد حسبما تحدده اللوائح.

المادة 3

 

تحدد الرسوم التي تحصلها الوزارة مقابل الخدمات التي تؤديها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح , ووفقا للإتفاقيات البريدية  .

المادة 4

 

جميع المواد البريدية التي تقبلها الوزارة لنقلها وتوزيعها تبقى ملكا للمرسل إلى أن يتم تسليمها للمرسل إليه أو تنقضي الفترة التي تحددها اللائحة وفقا لحكم المادة التالية  .

المادة 5

 

يسقط الحق في المطالبة بالمواد المشار إليها في المادة السابقة في الحالتين التاليتين :

1) إذا ضودرت وفقا لأحكام هذا القانون أو أي  قانون أخر

2) إذا إنقضت الفترة المقررة لبقائها في المكاتب البريدية طبقا للوائح التنفيذية لهذا القانون

وفي الحالتين المذكورتين تصبح المواد المشار إليها ملكا للوزارة