قانون الخدمة البريدية

 المادة 6

 

على جميع العاملين في الخدمة البريدية , وكذا الوكالات والأفراد الذين يؤدون

هذه الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون المحافظة على سرية المواد البريدية التي

يؤدون أعمالها . ومع ذلك يجوز إفشاء سرية هذه المواد للجهات الأمنية

والقضائية في الحالتين التاليتين

1) المحافظة على أمن الدولة أو نظامها العام

2) تحري الحقيقة في المسائل الجنائية التي يصدر بشأنها أوامر أو أحكام قضائية  .

 المادة 7

 

تعفى من الرسوم جميع المواد البريدية الصادرة منها والواردة للبلاد , إذا كانت معفاة من هذه الرسوم بموجب الإتفاقيات البريدية .

 المادة 8

 

الوزارة مسئولة عن تلف أو فقد المواد البريدية المسجلة التي تودع لديها بموجب إيصالات إيداع سواء كان التلف أو الفقد كليا أو جزئيا , وتلتزم الوزارة بالتعويض عن ذلك وفقا للأحكام التي تـتضمها اللوائح , وذلك فيما عدا التلف أو الفقد الناتج  أو خطأ المرسل , وذلك دون إخلال بأحكام هذا القانون والإتفاقيات .

 المادة 9

 

لا يجوز للوزارة أداء الخدمات البريدية للمواد الممنوع تداولها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة أو بموجب الإتفاقيات

ويحظر على جميع الجهات والأفراد وضع أي مادة من المواد المشار إليها داخل المواد البريدية سواء المصدرة للداخل أو الخارج

المادة 10

 

 للوزارة في حالة الإشتباه في وجود أي مواد ممنوعة أو تالفة داخل المواد البريدية , أن تفض المادة البريدية المشتبه فيها بموجب محضر , فإذا تبين أن المواد الممنوعة تشكل جريمة جنائية تحال هذه المواد والمحضر إلى الجهات الأمنية لإتخاذ الإجراءات التي تحددها اللوائح  

  المادة 11

 

يشكل الوزير لجنة لإختيار الطوابع البريدية التي تصدرها الوزارة وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير

 المادة 12

 

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (2) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني , أو بإحدى هاتين العقوبتين , فضلا عن غلق المحل الذي يباشر فيه العمل البريدي المخالف ومصادره  وأدواته

المادة 13

 

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (6) من هذا القانون بالعقوبة المقررة طبقا لقانون الجزاء العماني وذلك دون الإخلال بمحاكمة الموظف المخالف تأديبيا